جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص314
وهو كالصريح في شموله للإولتين، وعدم فرقه بين الأركان وغيرها، وفي صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وفي خبر أبي بصير (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شكفي الركوع بعد ما يسجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) كصحيح إسماعيل بن جابر (3) إلى غير ذلك، مضافا إلى ما تقدم مما دل (4) على خصوص نسيان السجدة والقراءة ونحوها، بل وما دل (5) على أن نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، وإلى نفي الخلاف وإطلاق الاجماعات على أن من سها عن شئ وذكره قبل أن يتجاوز محله أتى به، إلى غير ذلك من الأدلة التي يقصر القلم عن إحصائها على التفصيل، فلان إعطاء هذه القواعد الشرعية وحملها على كونها في غير الأولتين وإجرائها بالنسبة للمسافر في خصوص المغرب مما لا يقبله طبع فقيه.
حجة المفيد الأصل، وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر عنبسة بن
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 (2) نقله في الوافى في باب الشك في أجزاء الصلاة – عن التهذيب باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام ولكنا لم نعثر عليه في الوسائل والتهذيب والاستبصار بعد الفحص في مظانها، ولا يخفى أن صحيحة اسماعيل بن جابر تشمل على فرعين، اشتركت في الفرع الأول رواية اسماعيل وأبى بصير وأوردهما في الوسائل في الباب 14 منأبواب السجود – الحديث 1 – 4 وأما الفرع الثاني فلم يرد إلا في صحيحة إسماعيل التى ذكرها في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع – الحديث 4 والباب 15 من أبواب السجود – الحديث 4 (3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الركوع الحديث 4 (4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب السجود والباب 28 من القراءة في الصلاة (5) الوسائل الباب – 29 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5