پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص310

وحكم ما بعد الخمسة حكم الخامسة، وإن قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الخمس الأولى كان له وجه) ثم أطال في ذلك بعبارات تقضي بان المسألة لديه في كمال التردد وعدم التنقيح، ولا يخفى عليك ضعفهما، أما الأول فلعدم المطابقة بين الفائت والاحتياط لمكان زيادة السجدتين، وقوله: (إنه تابع) أول البحث، إذ لا دليل عليه، وأما الثاني فهو مبني على تسمية الركوعات ركعات، وهو ممنوع، وعلى تسليمه فالأخبار الواردة في الشك كادت تكون صريحة في عدم شمولها لمثل ما ذكر، كما لا يخفى على المتأمل فيها، على أن في كلامه مواضع أخر للنظر تركناها خوف الاطالة.

(وكذا المغرب) تفسد بالشك فيها على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل حكاه عليه جماعة نصا وظاهرا “، بل عن الأمالي أنه من دين الامامية، وبذلك يظهر ما في نسبة الخلاف إليه أو إلى والده، مع أن المنقول عنه في المقنع أنه قال: إذا شككت في المغرب أعدت، وروي (1) (إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم

فصل

ركعة، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أفي أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى، ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس) وهي كما ترى غير ظاهرة فيما نقل عنه، بل الظاهر منها موافقة الأصحاب ونسبة ذلك إلى الرواية، ويؤيده أيضا ما نقل عنه قبل من التصريح بأنه إذا شك في المغرب أعاد، وإذا شك في الفجر أعاد، وأما عبارة الفقيه المنقولة عنه فهي وإن كانت غير نقية من الاضطراب لكنها غير صريحة فيما نقله عنه الأصحاب من جواز البناء على الأقل كما نقل ذلك عن والده أيضا.

(1) المقنع ص 30 المطبوع بطهران عام 1377 (باب السهو في الصلاة) وذيله لا يوافق ما في الجواه