جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص251
تمام الفعل، لكن لمكان العسر والحرج اكتفي بالاستدامة الحكمية، واحتمال تصور زيادتها إذا جدد النية الأولى في الأثناءالجميعية لا دخل لها في النية، وثانيا أنه إن وقع منه ذلك عمدا ” أي مع تنبهه لكونه في الصلاة فالابطال حينئذ إن قلنا به لترك الاستدامة لا لزيادة النية، وإلا فبدونه لا دليل على البطلان وإن وقع ذلك منه سهوا بأن كان قد غفل عن كونه في الصلاة، بل الذي يظهر من تتبع الأدلة
” وغيره الصحة، فانه يدخل فيه المتكلم بزعم أنه ليس في الصلاة وهو منه، وعلى تقدير كون مثل ذلك تركا للاستدامة يتجه التزام أن تركها سهوا ” غير قادح كما في سائر أجزاء الصلاة، فتأمل جيدا “، فانه قد يظهر من كشف اللثام البطلان بزيادة النية سهوا “، لكنه كما ترى.
وأما القيام فالظاهر الاجماع، على أن زيادته في الجملة سهوا ” غير مبطلة كنقيصته هذا إن قلنا بركنيته على الاطلاق، وإلا فبناء ” على ما نقوله من تخصيص الركنية منه بالمتصل بالركوع لكون السابق على التكبير والمقارن له شرطا خارجا عن الصلاة التي أولها تكبيرة الافتتاح فالا يتصور حينئذ زيادته بدون الركوع، وكذا لو قلنا بجزئية القيام حال التكبير فانه لا يتصور زيادته بدون بعد تشخص ركنيته به على معنى أنالركن القيام التكبيري كما اعترف به في كشف اللثام، وزاد فيه القيام، والتزم أنه لا يتصور زيادته إلا بزيادتها أيضا، ولكن قد عرفت أن زيادتها غير مبطلة، هذا، وما ذكره المصنف من بطلان الصلاة بزيادة الركعة كما في القواعد والارشاد هو المنقول عن الجمل والمقنع وكافي ثقة الاسلام والعقود والمراسم والغنية، ومن هنا قال في الذكرى: إن الأكثرين أطلقوا البطلان.
لكن مقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين الجلوس بمقدار التشهد وعدمه، وبين التشهد وعدمه، والرباعية وغيرها، وفي الرياض أنه الأشهر، وفي المدارك أنه بهذا