پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص195

تركه في الأول، كما أنه ترك فيها ما ذكره في الذكرى هنا من حرمة الجماعة في هذه النافلة وبدعيتها لوضوحه ومعلوميته بين الطائفة كما ذكرنا ذلك في مبحث الجماعة، بل ذكرنا هناك حرمتها في كل نافلة عدا ما استثني، فلا حظ، نعم كان عليه التعرض لما فيها أيضا من اختصاص استحباب هذه الصلاة المزبورة بالصائم أو تشمله والمفطر، ربما يستشعر من المحكي عن أبي الصلاح الأول، وفي المختلف الثاني، بل ظاهره حكايته مما عداه من علمائنا، ولعله لا طلاق بعض النصوص، ولأنها عبادة شرعت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم، وهو حسن.

(و) أما

كيفية (صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام))

فهي (أربع ركعاتبتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد) كما نص عليها في خبر المفضل المزبور (1) إلا أنه لم يذكر فيه التشهدين والتسليمين، ولعله للعلم بهما كالقنوت، ضرورة وضوح تثنية النوافل إما ما استنثي، ومنه يعلم حينئذ ما في نسبة الخلاف في نحو ذلك لبعض قدماء الأصحاب الذي منشأه عدم النص فيه على ذلك، لكن قد عرفت أنه من المحتمل كونه لوضوحه، ولعلها هي التي رواها (2) أبو بصير وعبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) وإن لم ينص في شئ منهما على تسميتها بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل وصف الصلاة المزبورة، وقال: (من صلاها انفتل وليس بينه وبين الله ذنب).

(و) كيفية (صلاة فاطمة (عليها السلام) على ما في خبر المفضل (4) أيضا

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب نافلة شهر رمضان – الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 5 (3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 1 (4) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 7 – من أبواب نافلة شهر رمضان – الحديث 1 وذيله في الباب – 10 – من أبواب التعقيب – الحديث 3 من كتاب الصل