پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص175

عن الطبرسي باسناده إلى صاحب الأمر (عليه السلام) خبرا ” ظاهره أنه لا استخارة في الخواتيم بأن يكتب في أحدهما افعل وفي الآخر لا تفعل، ولا ريب أن الأولى الاقتصار في الاستخارة على تلك الطرق الثابتة بما عرفت.

كما أن الأولى الاقتصار على استخارة الانسان نفسه لما يريده من أموره، فان لم يكن عالما بكيفيتها تعلمها كما سمعته في الخبر السابق (إنا كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن) الخبر.

إذ لا ريب في أنه أولى من الاستنابة، لخلو النصوص الواردة في هذا الباب عن الاشارة إليها، بل قد يؤمي التأمل فيها إلى عدمها، خصوصا والامام (عليه السلام) بين أظهرهم حتى أنه يستشيرونه في الأمر فيأمرهم بالاستخارة كما سمعته في خبر ابن أسباط، بل لعل مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة فيها، لانها من المستحبات المشتملة على التضرع والتوسل والدعاء ونحوها مما لا يجري الاستنابة فيها، إلا أن المعروف في زماننا هذا بل وما تقدمه بين العلماء فضلا ” عن الأعوام الاستنابة فيها، قال جدي العلامة ملا أبو الحسن (رحمه الله) فيما حكي عنه في شرح المفاتيح: لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مر أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه، ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع،وذلك وإن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل على صحته، وهو في غاية الجودة، وربما يؤيده – مضافا إلى إطلاقات الوكالة وعموماتها ورؤيا بعض الصالحين من المعاصرين ما يقتضي

جواز الاستنابة فيها – ان الاستخارة

بمعانيها ترجع إلى الطلب، وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فان الأرجح والأنجح في حصولها أن يوسط ض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالها، وأن الاستخارة مشاورة، ولا ريب في صحة النيابة فيها، كما استشار ابن الجهم أبا الحسن (عليه السلام) لأبن أسباط، بل مشاورة المؤمن نوع منها، وقد فعلها غير المستشير، بل إن كان المقصود من خطا