جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص174
وآجله فعل ما أنا عازم عليه فمرني، وإلا فانهني، إنك على كل شئ قدير، ثم تقبض قبضة من السبحة وتعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخر القبضة، فان كان الأخيرة سبحان الله فهو مخير بين الفعل والترك، وإن كان الحمد لله فهو أمر، فان كان لا إله إلا الله فهو نهي) بل ظاهر الدعاء في هذه الاستخارة أيضا الحصر في النهي والأمر كالروايات السابقة، نعم ذيل الرواية صريح في ثبوت التخيير، وربما جمع بينها بارادة الأعم من الراجح والمساوي من الأمر في تلك، أي عدم الضرر انضمت معه مصلحة أولا، وبارادة خصوص الراجح والمرجوح من الأمر والنهي هنا، فجاز التخيير، وربما قيل برجوع ذلك إلى قصد المستخير، وعليه حينئذ فله تكرير الاستخارةعلى عدم الضرر مثلا ” إذا كان استخارته أولا ” على الإرجحية.
ولا يخفى عليك أنه بناء على ما ذكرنا سابقا لا بأس على الانسان في تعرف الرشد وعدمه بشئ من ذلك كله، ضرورة أن له إيقاع فعله كيف أراد، ومنه وقوع فعله على مقتضى هذه الأمور لاحتمال إصابة الرشد فيها، وإذ احتمال اشتراط الاصابة بجزمه بذلك أو أخذه من دليل معتبر واضح المنع، بل هو بالنسبة إلى هذا المعنى أوسع تسامحا من السنن، إذ قد يتوقف في مشروعية نية التقرب بمجرد قيام الاحتمال النشائ من نحو تلك المراسيل، مع أنه لا بأس به أيضا بناء على ابتناء التسامح فيها على الاحتياط العقلي، بل وعلى غيره لمكان تلك الأخبار المرسلة وإن كانت هي في غاية الضعف من الارسال، بل قد سمعت ما حكيناه عن بعض فضلاء مشايخنا من أن المستفاد من أخبار الاستخارة الاناطة بما يشاؤه المكلف من الطرق لمعرفة رشده وإن لم يكن لها أثر في النصوص بعد الدعاء والتوسل والتضرع لله تعالى ونحوها في أن يبين له رشده بذلك، وإن قلنا إنه محل للتأمل أو للمنع، خصوصا بعد ما قيل من أنه في الوسائل روي (1)
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب صلاة الاستخارة – الحديث 1