پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص149

في الاستسقاء قبل الصلاة) كما يحكى عن أبي علي اختياره، وقد أجاد في الاستبصار بقوله: إن هذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، لأن عملها على الرواية الأولى لمطابقتها للأخبار التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، وتبعه على ذلك أو نحوه غيره من الأصحاب.

قلت: على أنها محتملة الحمل على التقية وعلى إرادة الدعاء من الصلاة، أو الخطبة بأمر الناس بالصيام والتهيؤ للاستسقاء كما قاله (عليه السلام) في تعليم حماد السراج (1) وأما حسن هشام (2) فدلالته على تقديم الخطبة على الصلاة مبنية على كون الحمد والتمجيد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو والتقديم الذكري الترتيب، والأول وإن كان يمكن تسليمه لكن الثاني واضح المنع، خصوصا مع معارضته بالأخبار المصرحة بتقديم الصلاة على الخطبة، ومع اشتماله على التشبيه بصلاة العيد التي تتأخر فيها الخطبة بناء ” على اقتضائه مثل ذلك.

وأما الثاني أي تأخرها عن الأذكار فظاهر المتن والمبسوط والوسيلة والارشاد وغيرها ذلك أيضا، بل عن الحدائق أنه المشهور بين المتأخرين، ولعله لخبر مرة مولىمحمد (3) بناء على إرادة الخطبة من الدعاء فيه خلافا للفاضل في المختلف والمحكي عن الصدوق والمفيد وعلم الهدى وأبي يعلى وأبي المكارم والتقي والقاضي وغيرهم، فتقدم على الذكر، بل في الذكرى أنه المشهور، وربما قيل بجوازهما معا، وهو قوي وإن كان سابقة أقوى منه كما يؤمي إليه ظاهر ما حكي من أفعالهم (عليهم السلام) من تمام عمل الاستسقاء بالخطبة والدعاء ولم يحك عنهم فعل شئ آخر بعد ذلك، وخبر مرة يمكن حمله على الاكتفاء فيه بالأذكار عن الخطبة، بل لعله أولى من حمل الداء فيه على

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب صلاة الاستسقاء – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب صلاة الاستقاء – الحديث 2 1