جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص144
لأنه لا يبعد أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم.
(ويستحب أيضا في المشهور كما في الكفاية أن (يفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم) لما فيه من الهيبة بكثرة البكاء والضجيج ما يستوجب الرقة والرأفة والرحمة كما يشهد له فعل ذلك من قوم يونس بأمر عالمهم فكشف الله تعالى عنهم العذاب، إلا أنه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال الواجب، فيفرقهم حينئذ بأن يدفع كل واحد إلى غير أمه أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه، وظاهر المتن أن هذه الأحكام من المستحب الكفائي حيث لم يوجهها كالنصوص إلى أحد بعينه، خلافا لظاهر الذكرى فوجهها جميعها أو بعضها إلى الامام، ولعل الأول أولى.
(و) كيف كان ف (إذا فرغ الامام من صلاته حول) استحبابا (رداءه) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن صريح الخلاف وظاهر المعتبر الاجماع عليه للنصوص المستفيضة (1) والتفاؤل والتأسي به (صلى الله عليه وآله) (2) بل للأخير خصوصا معالتعليل في صحيح هشام (3) وإمكان دعوى التناول لهما في صحيح ابن بكير (4) واشتراك التفاؤل بذلك لتحويل الجدب خصبا الذي هو المقصود من هذا التحويل كما يؤمي إليه بعض النصوص (5) (سألته عن تحويل النبي (صلى الله عليه وآله) رداءه إذا استسقى قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا بين الامام والمأموم) صرح الشيخ والثانيان باستحبابه لهما معا، وقواه في الذكرى، بل في ظاهر المحكي من خلاف الشيخ الاجماع عليه، خلافا لظاهر المتن وغيره، بل هو صريح المحكي عن معتبره،
(1) و (2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة (3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب صلاة الاستسقاء – الحديث 1 (4) و (5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب صلاة الاستسقاء – الحديث 1 – 2 الجواهر 1