پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص142

(و) كذا يستحب (أن يخرجوا معهم) أهل الصلاح والورع ونحوهم ممن يظن إجابتهم بل (الشيوخ والأطفال والعجائز) على المشهور كما في الكفاية والذخيرة لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للاجابة، وللنوي (1) (لو لا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا) وفي المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من الخطبة (2) (اللهم ارحمنا بمشايخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع وشباب خضع) لكن قد اشتمل على ذكر الشباب، ولم يذكره أحد من الأصحاب هنا، ولعل المراد أهل الورع والتقوى منهم كما يؤمي إليه الوصف المزبور، فيندرجون حينئذ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى والصلاح.

وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصة لا النساء، لما في خروجهن من الفتنة، ولذا صرح غير واحد بعدم خروجهن، بل لعله ظاهر الاقتصار على الشيوخ والأطفال والعجائز من الجميع، وعلى كل حال فقد يتأكد الخروج المزبور في أبناء الثمانين فصاعدا “، لقوله (عليه السلام) (2): (إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) قيل: وعن الكيدري زيادة البله، كما عن ابن حمزة والفاضلوالشهيدين وأبي العباس وغيرهم زيادة البهائم أيضا، ولا بأس به، بل وبكل ما يرجى فيه الاجابة واستجلاب الرأفة والرحمة، وعن الصادق (عليه السلام) (4) (ان سليمان ابن داود خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وهي رافعة قائمة من

(1) سنن البيهقى ج 3 ص 345 (2) المستدرك الباب – 1 – من أبواب صلاة الاستسقاء – الحديث 4 (3) البحار الجزء الثالث من المجلد 15 ص 164 الباب 64 (4) الفقيه ج 1 ص 334 – الرقم 1493 المطبوع في النجف