پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص140

(و) من ذلك يعرف استحباب ان (يكون خروجهم يوم الثالث) كما عنالتذكر نسبته إلى علمائنا خلافا لما عن الشافعي فقال: رابع أيام الصيام (و) منه يعرف أيضا أنه (يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين) ولذا اقتصر عليه جماعة، بل في الرياض نسبة ذلك إلى الأكثر، لكن قال المصنف: (فان لم يتيسر ف‍) يوم (الجمعة) ولم نقف له على دليل بالخصوص، إلا أنه لا بأس به لشرفه وكونه محلا ” لاجابة الدعاء بل ورد (1) (أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة) ولعله لذا خير غير واحد بينهما، بل قيل: إنه المشهور بين المتأخرين، وأنه يظهر من التذكرة الاجماع عليه، بل عن المفيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة، كأنه لما ورد (2) في ذم يوم الاثنين، وأنه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج، وأن بني أمية تتبرك وتتشاء من منه آل محمد (صلى الله عليه وآله) لتقل الحسين (عليه السلام) فيه، حتى ورد أن من صامه أوطلب الحوائج فيه متبركا ” حشر مع بني أمية، مع ترجيح ذلك على الخبرين المزبورين لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد عمل الأصحاب بهما، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي وغيره وإن اختلفوا في الترتيب أو التخيير، بل لعل أحوط القولين منهما أقوالهما هذا مع إمكان حمل ذلك على من أراد الفعل بقصد التبرك بيوم الاثنين كما يفعله بنو أمية، والله أعلم.

(و) كذا يستفاد من التأمل في الخبرين المزبورين وغيرهما كخبر هشام بن الحكم (3) أنه يستحب أيضا (أن يخرجوا) في هذه الصلاة (إلى الصحراء) كما هو

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب آداب السفر من كتاب الحج والباب 21 من أبواب الصوم المندوب – الحديث 3 من كتاب الصوم (3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث