پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص121

واستأنف للثاني) كما صرح به الفاضل وغيره، بل نسالكركي إلى المعظم، والبحراني إلى المشهور، لكن أقصى ما استدل به له الرضوي (1) (إن كنت تصلي على الجنازةوجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية) وخبر جابر (2) سأل الباقر (عليه السلام) (عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت ؟ فقال: لا، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا) وصحيح علي بن جعفر (3) وهو العمدة، ولذا اقتصر عليه الأكثر سأل أخاه عليه السلام (عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من الكتبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به) وفيه أن الأول ليس حجة عندنا، مع احتماله إن كنت تريد أن تصلي إلى آخره، وما في كشف اللثامن عدم إرادة الابطال حقيقة بل المراد أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فانما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخمس جميعا عليهما، بل فيه أنه لعله معنى قول الصدوق في كتابيه: (إن شاء كبر عليهما الآن خمس تكبيرات) وقول الشيخ وأتباعه: كان مخيرا ” بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهماوإن كان هو كما ترى، بل عبارة المصنف وما ضاهاها كالصريحة في خلافه، بل عبارة الفاضل صريحة في ذلك، وأما الثاني فهو بالنسبة إلى ذلك من المؤل الذي ليس بحجة

(1) المستدرك الباب – 28 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 17 من كتاب الطهارة (3) الوسائل الباب – 34 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة