پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص114

تقدم وبين ما دل على المنع كخبر محمد بن أسلم (1) عن رجل من أهل الجزيرة قال: (قلت للرضا (عليه السلام): يصلى على المدفون بعدما يدفن قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن الصادق (عليه السلام) (2) قال: (بللا يصلى على المدفون ولا على العريان) وفي موثق عمار (3) المتقدم سابقا في وضع رأس الجنازة عن يمين المصلي (فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون) وفي موثق يونس (4) السابق أيضا (إن أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها) كما أن في موثق عمار (5) الآخر المتقدم أيضا (يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه) وفي موثقه الثالث (6) (قلت: فلا يصلى على الميت إذا دفن قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان) وفيه أنه لا شاهد معتد به على الجمع المزبور.

ولذا احتمل الشيخ في الجمع أمرا ” آخر، وربما مال إليه المحدث البحراني، وهو حمل نصوص الجواز على إرادة محض الدعاء من الصلاة، ونصوص المنع على صلاة الجنازة وقد يشهد له صحيح محمد بن مسلم أو زرارة (7) (الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء، قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا إنما دعاله) وخبر جعفر بن عيسى (8) قال: (قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني

(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8 من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب – 18 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8 من كتاب الطهارةوهو خبر محمد بن أسلم عن الرضا عليه السلام (3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة (4) و (5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 20 – 19 (6) الوسائل الباب – 36 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة (7) و (8) الوسائل الباب – 18 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4