پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص84

وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ) وظاهره المساواة، وهو لا يخلو من تأمل، كما أن قوله (عليه السلام) أيضا (1): (قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا ” للجنازة لأنه ليس بالصلاة، وإنما هو التكبير، والصلاة التي هي فيها الركوع والسجود) كذلك ولعله يريد نية الوجوب من التعمد والحرمة من الكراهة، وإلا كان مخالفا للنص والفتوى كما عرفت، والله أعلم.

(و) من سننها أيضا أن (ينزع نعليه) كما عن جماعة التصريح به، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وهو الحجة إن تم إجماعا لا خبر سيف بنعميرة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف) ضرورة اقتضائه الحرمة إلا أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل على الكراهة فيه لا استحباب نزعه، اللهم إلا أن يدعى رجوعه إليه، ولا يخلو من تأمل، وعليه فلا دلالة فيه على استحباب الحفاء كما عبر به في النافع والمحكي عن المعتبر والمنتهى، بل في الذكرى أنه عبارة ابن البراج، وهو الذي أراده العلامة الطباطبائي بقوله: والخلع للحذاء دون الاحتفا

وسن في قضائه الحافي الحفا فانه لقب القاضي عبد العزيز بن الجبار، وفي معقد إجماع الغنية وأن يتحفى الامام وعلى كل حال فقد علل بأنه موضع اتعاظ، فكان التذلل أنسب بالخشوع، مضافا إلى ما رواه الجمهور (3) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) وهما كما ترى، بل في الذكرى استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به،

(1) المستدرك الباب – 8 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 1 (2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 1 (3) سنن البيهقى ج 3 ص 22