پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص80

الصدوق (1) لأن المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحر الذكر لا الحرة، نعم هو دال على تقديمه عليه، فحينئذ يوسط بين الحر والحرة، كما أن من فحواه يستفاد تقديم الحرة على الأمة، لكن في الذكرى وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورة، فيقدم العبد إلى الأمام، قلت: قد عرفت الاجماع عليه.

فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة أيضا للامام بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، لاحتمال الذكورة، قلت: لكن قد يقيد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة، وإلا قدمت المرأة الحرة للامام عليها ترجيحا للمرجح المعلوم على المرهوم.

(و) كيف كان ف‍ (لو كان طفلا) مع الر جل والمرأة (جعل من وراء المرأة) مما يلى القبلة كما عن النهاية والمهذب والغنية، بل في لاأخير الاجماع عليه لأولويتها بالشفاعة منه، وإطلاق خبري طلحة والصدوق، لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير (2)والاجماع عن الخلاف وظاهر الجواهر على تقديم الصبي لست فصاعدا ” للامام عليها، بل في الخلاف عن عمار بن ياسر (3) (أخرجت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة) بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست، كرجحان الاجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه، نعم هما مع الاجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك، لاعتضادهما بالمحكي من إجماع الخلاف والمنتهى وظاهر الجواهر والتذكرة، فاطلاق المتن حينئذ ومن عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كاطلاق الصدوقين

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 – 3 – 11 الجواهر – 10