جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص79
فيه فالكيفية المزبورة إن لم يثبت إجماع على خلاف ذلك، نعم ليس في شئ من نصوص الدرج (1) ذكر تقديم المرأة إلى القبلة معه، بل في خبر الحلبي (1) منها عكس ذلك، فيمكن اعتباره بعد حمل ما في صحيح الحلبي (3) على الجواز ترجيحا لتلك النصوص عليه، فيقيد بها إطلاق موثق عمار (4) وغيره الدال على الدرج كما في كشف اللثام النص عليه، قال: وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) التدريج بجعل رأسرجل إلى إلية الآخر وهكذا، ووقوف الامام في الوسط، وهو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلا باعتبار أن الامام يقوم في الوسط، فلا يفيد تقديم طرف الصف القرب، ولا تأخير وسطه البعد.
قلت: ومنه ينقدح احتمال عدم اعتباره، وأنه مختص في غير الدرج المزبور، لعدم فائدته فيه، إذ مع قيام الامام في الوسط لا يفيد التقديم القرب، ولا التأخير البعد بل قد يدعى ظهور نصوص تقديم المراة في غير الدرج المذكور، لعدم صدق الامام ونحوه فيه، فحينئذ لا معارضة بين تلك النصوص ومضمر الحلبي (5) بل يمكن أن يكون ذلك وجه ما في المتن وغيره هنا من جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل فيهما على معنى اعتبار ذلك في غير الدرج، أما هود فكيفية أخرى غير هذه الكيفية قل من تعرض لها، بل لم نعرفه قبل الفاضل ومن تبعه، فتأمل جيدا “، فان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب، لكن يسهل الخطب فيها أن الحكم فيها ندب يتسامح فيه.
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره بل لا أجد فيه خلافا تقديم الرجل للامام على المرأة وإن كان عبدا “، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، تغليبا لجانب الذكورة، ولا طلاق الأدلة السابقة، ولا ينافيه خبر طلحة (6) ومرسل
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب – 32 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث.
7 – 10 – 2 – 7 – 5