پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص76

الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير) ومرسل الصدوق (1)عن علي (عليه السلام) على معنى التقديم إلى القبلة عكس التقديم في مضمر سماعة (2) (سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ” وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا ” عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا) نعم لا يجب ذلك قطعا، بل عن المنتهى والمفاتيح نفي الخلاف عنه، للأصل وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام (3): (لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المراة يعني في الصلاة على الميت) ومضمر الحلبي (4) (سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام) بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدم من وجوه لأمكن القول بالتخيير كما عن الاستبصار.

(و) كيف كان فإذا أراد مع ذلك الاتيان بالمستحب السابق الشامل إطلاق دليله لصورة الجمع فل‍ (يجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة) فيهما كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما، بل حكاه في كشف اللثام عن المبسوط، بل في مفتاح الكرامة عن المنتهى عليه إجماع العلماء كافة، لكنا لم نتحققه، بل قد يشكل ذلك بماسمعته من مضمري سماعة والحلبي السابقين، وموثق عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم ؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، ويكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ” ثم يجعل الآخر

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب – 32 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 – 8 – 6 – 7 – 2