پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص73

الفرق صدق اسم العراء على الخارج دون الموضوع في اللحد، فالأحوط إن لم يكن الأقوى المحافظة على ما في الخبرين في موضوعهما، والظاهر أن المراد بالعريان فيهما مكشوف العورة، فيجزي سترها حينئذ بثوب ونحوه وإن صدق اسمه عليه، مع إمكان منع الصدق في بعض الأفراد إن لم يكن جميعها، وظاهر الخبرين وضع اللبن والحجر على نفس العورة لاسد اللحد بهما ليحصل به ستر العورة مع احتماله، خصوصا إذا وضع في اللحد على هيئة المدفون لا مستلقيا كما عساه يؤمي إليه ظهور الخبر فيه، وأنه لا يبقى إلا إهالة التراب عليه، فيصلى عليه ويدفن، لكن فيه أنه مخالف لما تقدم سابقا من وجوب الاستلقاء حال الصلاة، اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عنه، وملقحا بالصلاة على المدفون، لكن لا ريب في أن الأحوط الأول مع ستر نفس العورة ثم بعد الفراغ من الصلاة يجعل على جانبه ويدفن.

والمطلوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيام ولم يعلم نزوله بعدها لا يبعد مشروعيةالصلاة عليه قبل إنزاله وإن لم يكن غسل وكفن، لأنها الحد في بقائه شرعا، فبعدها كان بحكم المدفون، ولا طلاق دليل الصلاة عليه، ويحتمل انتظاره إلى النزول فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لاطلاق دليل الشرطية، ولعل منه كل من تعذر دفنه وكان غير مغسل أو غير مكفن، إذ مشروعية الصلاة بدونهما تقديما لمصلحة الدفن، فمع عدمه يسعى في حصولهما إلى آن الدفن فيصلى عليه بدونهما مع فرض تعذرهما، فتأمل جيدا ” والله أعلم.

هذا كله في الواجب (و) أما (سنن الصلاة) فهي (أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة) وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا ” وتحصيلا “، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب، بل في المحكي عن المنتهى نفي الخلاف عنه، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة (1):

(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 1