جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص69
(عليه السلام) (1): (لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان) ضرورة كونه أعم من التكفين فضلا عن التغسيل، بل ولا الخبران الآتيان في فقد الكفن، ضرورة دلالتهما على عدم جواز الصلاة على مكشوف العورة، نعم قد يقالإنه المنساق من عطفها عليهما في النصوص وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع إلا أنه لا يبعد إرادة الترتيب منها هنا بمعونة فهم الأصحاب، بل لا ينكر انسياقه من سير تلك النصوص واتفاقها على ذكرها بعدهما كما لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسانهم (عليهم السلام).
وكيف كان فالظاهر من الفتاوى ومعقد الاجماع إرادة الوجوب الشرطي لا التعبدي خاصة، فلا يعتد حينئذ بالصلاة قبل أحدهما، بل مقتضى الشرطية عدم الفرق في ذلك بين العمد وغيره، لكن في كشف اللثام احتمال الاعتداد، ولا ريب في ضعفه نعم قد يقال ذلك في الناسي بناء على قاعدة العفو عنه، لعموم حديث الرفع (2) وغيره والغسل والكفن المقدمان على الحياة في المرجوم ونحوه مثل المؤخرين، فيصلى عليهما حينئذ من دون إعادة شئ منهما، والطهارة الحاصلة من الشهادة أولى من الحاصلة بالغسل وستر ثيابه أولى من ستر الكفن، فيصلى حينئذ على الشهيد من دونها كما استفاضت به النصوص (3) أو تواترت، والاجماع منا بقسميه عليه، فما في خبر عدي بن حاتم (4) وخبر عمار (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ومرسل الفقيه (6) (من أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب غسل الميت الحديث 7 و 8 و 9 و 12 من كتاب الطهارة (4) و (5) و (6) الوسائل الباب – 14 – من أبواب غسل الميت الحديث 4