جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص43
بخبر أبي ولاد (1) ثم قال: والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لماقدمناه من حديث مهاجر، قال: وكلا القولين جائز للحديثين، ولما مر من قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت) الخبر.
وفي الذكرى بعد أن حكى عن الفاضل جواز الأمرين قال: (لاشتمال ذلك على الواجب، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بالمشهور أولى، ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم (عليهم السلام) وكذلك أوردناها) وظاهره كالفاضل مشروعية ذلك، وكان الأولى الاستدلال للجمع المزبور بمضمر سماعة (3) لا حسن أبي ولاد المجرد عن الدعاء للمؤمنين بخلاف المضمر المزبور، ولا يقدح قوله (عليه السلام) فيه: (فان قطع عليك) إلى آخره.
فان المراد به عدم ضرر قطع تكبيرة الامام عليك الدعاء لو كنت مسبوقا مثلا، فأتم دعاءك وإن وقعت منه في الأثناء، قال الكاشاني: (كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف فكبر الامام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع – بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة أو الرابعة حتى تم الدعاء – قوله (عليه السلام): (تقول اللهم) اي تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع، وفي التهذيب (فقل) بدل (تقول) وقوله(عليه السلام) في آخر الحديث: (يقول هذا) يعني تكرر المجموع وهذا الأخير ما بين كل تكبيرتين، وفي التهذيب (حين يفرغ) مكان (حتى يفرغ) وعلى هذا يكون معناه أن يأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس، وفيه بعد، والظاهر أنه تصحيف) إلى آخره.
(1) و (3) الوسائل الباب.
– 3 – من أبواب صللاة الجنازة الحديث 5 – 6 (2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 3 من كتاب الطهارة