جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص26
الشرائع نسبته إلى الشيخ والأصحاب، لكن قال في الإخير مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا، وليس بشئ لوجوب الايماء، والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله، وفيه أنه مخالف لظاهر الأكثر، بل صريح التذكرة والذكرى والمحكي عن المعتبر وغيره، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين أمن المطلع وعدمه، وإن كان قد يشكل بأنه كما يجب القيام في هذه الصلاة يجب حفظ العورة عن النظر، بل هو أهم بالمراعاة، ويمكن حمل كلامهم هنا على الأول، وأمن بعضهم من بعض حاصل بوقوف الامام معهم في الصف، فكل منهم مستتر بالآخر، وعدم وجوب مثله في الفريضة إن قلنا به فللنص (1) ولأنالقيام في هذه الصلاة من أركانها بخلافه في الفريضة، وظاهر الوسيلة وجوب وضع اليد على السوأة، قال: (يقف الامام في وسطهم واضعين (واضع خ ل) أيديهم على سوآتهم) ولم أجد لغيره، لكن لا بأس به لو توقف الحفظ عن النظر عليه، كما أنه لا بأس بما هو ظاهر الأكثر من وجوب وقوف الامام في الصف، بل لا أجد تصريحا بخلافه من غير المصنف، إذ المحقق الثاني وإن صرح بالندب إلا أنه صرح بالجلوس كما عرفت، إلا أنه ومع ذلك فالقول بالندب غير بعيد الارادة من إطلاق الفتاوي إذ لم يتوقف عليه التحفظ عن النظر، ولعل إطلاق المصنف الجواز بناء على عدم توقفه غالبا، لأن دبره مع بروزه مستور بالاليتين وقبله بالتقدم، كما أن إطلاق الأصحاب الوقوف في الصف مبني على قبح النظر إلى صورة الاليتين، بل لا يبعد جعل المدار في القيام أيضا على التمكن من التحفظ عن النظر وعدمه، فيجب في الأول والجلوس في الثاني، بل يصلون حينئذ من جلوس إن كانوا جميعا كذلك، وإلاصلى كل منهم بحسب تمكنه بناء
(1) الوسائل الباب – 51 – من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة