جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص23
المزبورة، خصوصا والامام أولى منه بماله من الاذن أيضا إن كان من المؤمنين، فلو أذن لغير الولى نفذ فضلا عن مباشرته.
نعم قد يقال بأن ولاية الامام حال حضوره الجنازة لا أنه متى أمكن الرجوع إليه لم يجز مباشرة أولياء الميت شيئا من أموره حتى يأذن لهم، لما فيه من العسر والحرج بل يمكن كون المعهود من حال السلف خلاف ذلك، كما أن اشتراط الحضور في الخبرين يؤمي إليه أيضا، فما عساه يظهر – من إطلاق الأولوية في المتن وغيره من كونه كباقيالأولياء، بل عن أبي الصلاح التصريح بذلك، قال: الامام أولى، فان تعذر حضوره وإذنه فولي الميت لا يخلو من نظر، كالمحكي عن ابن الجنيد من أن الإولى الامام، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات محتجا بأن له ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى، وهو مناف لاطلاق ولاية الأولى بالميراث بلا مقتض بعد وضوح منع الملازمة المزبورة، بل هو مناف للضرورة إن أريد بالخلفاء ما يشمل المجتهدين في هذا الزمان، بل عن التذكرة (أن الولي أولى من الوالي عند علمائنا) لكن في الذكرى (إن أراد: اي الفاضل توقفه على تقديمه وإن كان تقديمه مستحبا فحسن، وإن أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر: أي خبر السكوني يدفعه) قلت: قد عرفت ما في الخبر المزبور لكن لا بأس به بعد التسامح وفرض كون الوالى جامعا لشرائط الامامة، والله أعلم.
(والهاشمي أولى من غيره إن قدمه الولي وكان بشرائط الامامة) بلا خلاف أجده فيه، بل حكي الشهرة عليه غير واحد، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه لكن بمعنى أنه ينبغي للولي تقديمه، فالاجماع المزبور كاف حينئذ في ثبوته فلا يقدح حينئذ عدم استثبات الشهيد في الذكرى للمرسل النبوي (1) (قدموا قريشا ولا تقدموها) في رواياتنا، مع أنه أعم من المدعي، وربما كان من ترويجات السقيفة،نعم ما عن المفيد من وجوب التقديم في غاية البعد لعدم الدليل، ولولا أن المحكي من
(1) الجماع الصغير للسيوطي ج 2 ص 85