پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص22

في الائتمام بغيره ولم ينو الائتمام هو به، بل صلى بنية الانفراد، على أن التقية باب واسع، وعلى كل حال فهو غير مناف لما دل على أن المعصوم لا يصلي عليه إلا معصوم كما هو واضح.

وكيف كان فلا يحتاج الامام بعدما عرفت من أولويته إلى الاذن ممن هو أولى به من نفسه أيضا كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن مبسوط الشيخ ومعتبر المصنف ومختلف الفاضل فاعتبروا الاذن جمعا بين الحقوق (الحقين خ ل) والإدلة، ولخبر السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر سلطان من سلاطين الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي، وإلا فهو غاصب) وهو – مع ضعفه وإشعاره بعدم وجوب الاذن ولا يقولون به – محتمل كما في الذكرى لغير سلطان الإصل كما يشعر به التنكير المشعر بالكثرة، بل يمكن أن يكون ذلك تعريضا في الولاة والخلفاء الذين يتقدمون بسلطانهم كقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (لا يؤم الرجل في سلطانه) بل حمله في كشف اللثام على تقدير جزاء للشرط فيه وإرجاع (هو) إلى الولي: أي إن قدمه الولي فذاك وإلا فهو غاصب) قلت: يمكن احتمال ذلك في المحكي من عبارة المبسوط، قال: فانحضر الامام العادل كان أولى بالتقديم، ووجب على الولي أن يقدمه (تقديمه خ ل) فان لم يفعل لم يجز له أن يتقدم، وإن كان ذيله يشهد لارادة الامام من الضمير المجرور على معنى وجوب الاذن على الولي فان لم يفعل أثم، لكن ليس للامام التقدم، إلا أنه في غاية البعد، ضرورة كون المناسب عدم مراعاته بعد إقدامه على المعصية إن لم يجبر على اذ لان كما صرح به في الذكرى على تقدير اعتبار الاذن، لا أنه يؤثر منعا في الأولوية

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 4 من كتاب الطهارة (2) سنن أبي داود ج 1 ص 127 المطبوعة عام 1371