جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص21
ابن حسر (1) أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس، وأبو شريحة هكذا في النسخ والصحيح على مافى التراجم أبو سريحة بالسين المهملة قبل الراء المهملة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم – لا حجة فيه مع عدم ثبوته، وعلى كل حال فالإقوى ما ذكرنا، لكن لا ريب في أولوية صلاة الوصي باذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط، والله أعلم.
(وإمام الإصل (عليه السلام) أولى بالصلاة من كل أحد) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل لعله ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثام، لإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به النبي (صلى الله عليه وآله) في الغدير (2) وإن كان مورده أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أن المعلوم اشتراك الأئمة (عليهم السلام) جميعا به، لاشتراكهم (عليهم السلام) في الامامةالمقتضية له، ولقول الصادق (عليه السلام) (3): (إذا حضر الامام (عليه السلام) الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل الدعائم (4): (إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها) ولأنه هو الموافق لصلاح الميت ودفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي إياهما، بل ربما كان منشأ ولايته أنه أدعى من غيره لصلاح الميت، وتقديم الحسين (عليه السلام) سعيد بن العاص (5) في الصلاة على الحسن قائلا: (لو لا السنة لما قدمتك) لعله لاطفاء الفتنة كما في الذكرى، فان من السنة إطفاؤها، على أنه غير ثابت عندنا، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام) ولا لحوقها، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له
(1) والصحيح يونس بن جبير على ما في المعنى لابن قدامة ج 2 ص 420.
(2) الغدير للأميني ج 1 ص 14 إلى ص 73 (3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 2 من كتاب الطهارة (4) المستدرك الباب – 21 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 5 من كتاب الطهارة (5) كنز العمال – ج 8 ص 114 – الرقم 2145