پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص19

وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ المكتوبة وصلاة الجنازة، قلت: قد عرفت أنحصار المأخذ في ذلك، فالمتجه حينئذ مراعاة ذلك كله فيما لم يظهر فيه فرق بين المقامين، وقد استقصينا الكلام هناك في ذلك وفي المراد من هذه اللأفاظ في بحث الجماعة قبل كتابة المقام، فلا حظ وتأمل.

لكن بقي شئ وهو انه في جماعة اليومية يتجه تأخير القرعة لو تشاعوا عن وجود المرجحات، لإن الحاصل استحباب تقديم الواجد للمأمومين على الفاقد، أما المقام فباعتبار اشتراك الولاية وأنه لا يجب على الفاقد تقديم الواجد كما في اليومية على ما عن بعضهم التصريح به هنا للأصل أو إطلاق الإدلة يمكن حينئذ تصور التشاح مع الأوصاف المزبورة، فيحتاج حينئذ إلى القرعة، ولعله لذلك ترك ترتيبها على الأوصاف المزبورة في المتن وغيره، لانها تأتي مع التشاح وان امتاز أحدهما بالصفات كما عن القاضي في المهذب إطلاق القرعة إذا تشاح الاثنان وإن حكى عنه في الكامل أنه اعتبرها مع التساوي في العقل والكمال، فتأمل جيدا “.

والظاهر الترجيح بهذه الإوصاف في الامام من غير الأولياء أيضا كما صرح به في كشف اللثام لاتحاد طريق المسألتين، بل في الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه، لكن ظاهر المتن بل وغيره خلافه، ولعله لامكان وقوع الصلاة منهم جميعا فرادى، فلا تشاح حينئذ، بخلافه في الجماعة وإن قال في كشف اللثام: إنه لا بأس عندي لو عقدوا جماعة أو جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد، إذ يمكن تشاحهم حينئذ على الأفضل، أو يفرض عدم تيسر الزائد على الجماعة الواحدة، مع أنه يمكن منع ذلك من أصله بعدم المعهودية على وجه يشكل اندراجه في إطلاق الادلة، بل قد يتوقف فيما ذكرناه أيضا وإن كان الأقوى الجواز، بل تسمع إن شاء الله في جواز تعاقب المصلين ما يقتضي بالجواز حتى في الجماعة، وعلى كل حال فالمخاطب بالتقديم الفاقد حينئذ