پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص16

لكن في القواعد والفقيه (العبد أولى من الحر) بل في جامع المقاصد (هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب وهو مشكل إن أريد الولاية، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له، وإن أريد بأولويته أفضلية تقديم الولي فهو صحيح إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم والظاهر أن مرادهم الإول بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له) قلت: لابد من إرداة ذلك وبيان أن الحرية لا يقدم على الفقاهة وإن كانت في العبد كما جزم به في الكشف، نعم يمكن التوقف في ذلك بالنسبة إلى باقي المرجحات.

ولو كان الميت عبدا فسيده أولى به من أرحامه كما في حال حياته، ولا ميراث له على الاصح، فلا أحد أولى بميراثه، أللهم إلا أن يحمل على إرادة المنشأية لولا المانعبل آية أولى الارحام مطلقة، لكن على كل حال لا يعارض السيد، نعم لو كان هو مولى عليه احتمل الرجوع حينئذ إلى الارحام وإلى ولي السيد.

وكيف كان فقد ظهر من ذلك كله فساد ما حكاه في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين أنه قيل باشتراك الورثة بالولاية، إذ هو مع أنه مجهول القائل مخالف لما عرفت مما يقتضي تقديم بعضهم على بعض، كفساد ما يقال أو قيل: إن الاثنى لا ولاية لها أصلا لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص (1) (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فان كان أولى الناس به أمرأة قال: لا إلا الرجال) إذ هو مع أنه في خصوص القضاء معارض باطلاق الادلة السابقة وبصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (قلت: المرأة تؤم النساء قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن تكبر

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة الجواهر 2