پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص15

وأما انتقال الولاية عند فقد ذوي الأرحام إلى المعتق ثم الضامن فلعلهما لأنهما الأولى بالميراث حينئذ، إذ احتمال التخصيص بأولى الأرحام يدفعه إطلاق اللفظ، نعمقد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين لعدم إرثهما، ونيابتهما عن إمام الأصل الذي له الارث في الفرض لو كان مؤثرة لاستحقا التقديم بها على الأرحام، لما ستعرف من تقدمه (عليه السلام) عليهم، على أنه لا عموم فيها يشمل المقام، فسقوط الولاية حينئذ غير بعيد وإن كان الأحوط خلافه، هذا.

(و) ينبغي استثناء (الزوج) من

أولوية الإرحام، فانه (أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا)

لما عرفته مفصلا ” في التغسيل، كما عرفت البحث في قوله: (وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى) ولو كان الذكر صغيرا ” أو مجنونا أو غائبا ففي الذكرى (أن الأقرب كون الولاية لها، لأنه نقصه كالمعدوم) ومال إليه في كشف اللثام، والمحكي عن جامع المقاصد ولو لم يكن في طبقته مكلف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية أولى الأرحام، والناقص كالمعدوم، وأنه أولى بالارث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي) قلت: مثله يأتي في الأول أيضا، وقد ذكرنا في التغسيل قوة السقوط في ذلك، فلا حظ وتأمل، هذا.

وعن المبسوط والسرائر (أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة) وفي الذكرى (وهذا يشعر بأن التمييز كاف في الامامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية) قلت:ولو صلى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيتها، استصحابا للشغل، ومعلومية عدم إجزاء الندب عن الواجب، وبه صرح الاستاذ في كشفه.

(و) أما أن (الحر) وإن بعد (أولى من العبد) وإن قرب فمعلوم، بل عن المنتهى (لا أعلم فيه خلافا) قلت: لانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره بطريق أولى ولأنه هو الوارث دونه، بل منه يعلم الحال في باقي موانع الارث من القتل وغيره،