پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص14

(المشهور أن الأخ من الأم أولى من العم والخال، والعم أولى من الخال، والخال أولى من ابن العم وابن الخال، ثم ابن العم أولى من ابن الخال).

وكيف كان فليس في النصوص ما يدل على تقديم الجد على الإخ، بل لعل الإخ منهما أولى منه باعتبار تقربه من وجهين، نعم هو مساو للأخ من الأب فيقدم حينئذ على الأخ من الأم، أللهم إلا أن يقال باعتبار أن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالهما يقدم على الأخ مطلقا، لكن على كل حال ينبغي الاقتصار عليه من قبل الإب كما قيداه به، أما إذا كان من قبل الأم فهو مساو للأخ منها خاصة، كما هو واضح.

وكذا ينبغي تقديم العم للأبوين على العم لأحدهما، والعم للأب خاصة عليه للأم، والجميع على الخال، لما عرفت من أن المدار على أولوية الميراث أو التقرب بالأب الذي له الولاية، قال (عليه السلام) في الصحيح المزبور: (وعمك أخو أبيك من أبيهوأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه – قال -: وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه – قال -: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لبيه – قال -: وابن عمك أخي أبيك لابيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه) وهو كالصريح فيما قلناه، ومن ذلك كله يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك فيما سمعته من الشيخ بأنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى ممن لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن، والجد على الأخ، والعم على الخال، وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فانه أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه، وكذا الجد فانه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق إلا أن يقال: إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهما، لكن في ذلك خروج عن اعتبار الارث، إذ قد عرفت أن المدار على ما ذكرنا.