جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص13
لعدم إرث المتقرب بالأب معه، وتقرب الثاني بمن لا ولاية لها مع الأب، فكذا فرعها مع فرعه، ولإنه أكثر نصيبا منه، ولتقربه من جهتين، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن بريد الكناسي (1) المتقدم في التغسيل: (وأخوك لا بيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك) ضرورة دلالتهعلى أولويته منهما صريحا في الأول وفحوى في الثاني، لأن الأولى من الأولى أولى، بل الظاهر كون أولادهم كذلك، قال في الصحيح المزبور: (وابن أخيك من أمك وأبيك أولى بك من أخيك لابيك، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك) إلى آخره معتضدا ” ذلك كله بعدم الخلاف فيه فيما أجد، بل ولا في تقديم الأخ للأب على الأخ للأم للصحيح المزبور، ولأنه أكثر نصيبا، ولتقربه بمن له الولاية.
أما الجد فقد يظهر من المصنف وغيره ممن ترك التعرض له مساواته للأخ مطلقا لانه من الاولى بالميراث، لكن عن الشيخ وابن إدريس تقديمه على الأخ للأبوين فضلا ” عن غيره، قالا: (الأب أولى الأقارب، ثم الولد، ثم الجد من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال) وزاد في المحكي عن جامع المقاصد (ثم المعتق ثم الضامن ثم الحاكم ثم عدول المسلمين) وعن المنتهى أنه يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما، وكذا الخال، قال: (ولو اجتمع ابنا عم: أحدهما أخ لأم كان الأخ من الإم على قوله أولى من الآخر، وهو أحد قولي الشافعي) وفي تذكرته بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال: (وعندناأن المتقرب بالأبوين أولى، لأنه الوارث خاصة – وقال: إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم عندنا على ابن العم الآخر لاختصاصه بالميراث) وعن جامع المقاصد وغيره
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث الحديث 2 من كتاب الارث