پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص11

من الوالدية، كما في كشف اللثام وغيره لعده في باب الفرق أضعف لو سلم كشفه عن الأولوية ولو بدعوى أن المراد (من أولاهم بميراثه) أكثرهم نصيبا كما يؤمي إليه في الجملة صحيح الكناسي (1) المتقدم سابقا في التغسيل بل قيل: إنه يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة، بل عن الفاضل القطع به، وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ من الأب من الأخ من الأم – يجب الخروج عنها هنا بما سمعت، حتى أن الفاضل الذي هو القاطع بذلك وافق هنا على أولوية الأب وإن قل نصيبه.

وكيف كان فما عن ابن الجنيد من تقديم الجد عليه وعلى الابن في غاية الضعف بما ظهر لك سابقا من النصوص والفتاوى من إرادة الأولى بالميراث من الولي هنا، ومن المعلوم أنهما أولى منه بذلك، واحتمال إرادة الأولوية بالميراث ولو في بعض الأحوال – فيكون مساوقا لآية أولي الأرحام (2) الظاهرة في إرادة بيان أولويتهم من الاجانب فحسب من غير تعرض للترجيح فيما بينهم، فلا تنافي حينئذ أولوية الجد من جهة أنه أليق بمنصب الامامة وأن له الولاية عليهما – كما ترى، ضرورة ظهور الإولوية بالميراث في الترجيح بين أولي الأرحام، بل ظاهر المحكي عن المختلف من رده كلام الاسكافي بآية أولي الإرحام أنها هي كذلك فضلا ” عن تلك الفقرة، وإن كان فيه نظر واضح، لكن قد يؤيده قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (3): (قول الله عز وجل وأولوا لاأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لإن أقربهم إليه أولى به) كل ذلك مع ظهور أقربية الولد للصلب من الجد عرفا خصوصا لو علا، نعم قد يساويه ولد الولد، فمن الغريب ما في المدارك من أنه لو كان الدار في

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2 من كتاب الارث (2) سورة الإنفال – الاية 76(3) تفسير البرهان سورة – الإنفال الآية 76 عن تفسير العياشي