پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص10

وربما كان هو ظاهر المتن والقواعد وغيرهما، لكن عن صريح المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة وغيرها الاستحباب ولو كان البعض الخارج أقله، خلافا لأبي حنيفة فاعتبر خروج الأكثر، قيل لاطلاق خبر ابن سنان (1) المتقدم، وفيه أن ظاهره المولود الذي يمكن دعوى عدم صدقه إلا على الخارج، نعم يمكن الاستناد له بعد التسامح إلى إطلاق خبر ابن يقطين (2) فتأمل، هذا، وقد تقدم البحث في باب الغسل في الصلاة على الشهيد ونحوه وصدر الميت وتحقيق الحال في المحكوم بتبعيته من الأطفال وولد الزنا وغير ذلك، فلا نعيده، فلا حظ وتأمل، والله أعلم.

القسم (الثاني في المصلي) وقد أشبعنا الكلام في التغسيل في بيان أن (أحق الناس بالصلاة) وغيرها من أحكام الميت (عليه أولاهم بميراثه) إذ هو أولى أولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وفي بيان عدم منافاة الأولوية المزبورة لوجوب هذه الأحكام على سائر المكلفين كفاية وإن قلنا بوجوب مراعاتها وفساد الفعل لو كان عبادة إن وقع بدونها، إنما الكلام في أولوية أولى أولي الأرحام، إذ قد يكون متعددا “، ضرورة كون المراد منه طبقات الارث، فقال: (والاب أولى من الابن) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك، بل في التذكرة (أنه أولى منه ومنالجد وغيره من الأقارب كولد الولد والاخوة عند علمائنا) مشعرا ” بالاجماع عليه، وهو مع أقربية إجابته للدعاء باعتبار كونه أشفق وأرق، وولايته على الولد، وما روي (3) من تولي الصادق (عليه السلام) أمر إسماعيل دون أولاده إن لم نقل إنه من حيث الامامة أو أنه ليس لاسماعيل ولد قابل لذلك – يصلح مستندا ” للحكم، وأكثرية نصيب الولدية

(1) و (2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 1 – 2 من كتاب الطهارة (3) الوسائل الباب 29 من أبواب التكفين – الحديث 2 من كتاب الطهارة