جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص474
عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ولو وسع واحدة لا غير فالاقرب تقديم الكسوف للاجماع عليه، وفى وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان، وعلىقول الاصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعا، وكذا الكلام في باقي الآيات، وهو جيد على التوقيت، لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحة الكسوف والزلزلة في الموسع إن أراد به الوجوب بل والندب، نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيق على إشكال، على أنالم نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقا، وما في ذيل كلامه حكاه عن الاصحاب في الزلزلة وفى الوجهين في خصوصها على تقدير غيره، فتأمل، وأما على القول بالتسبيب كالجنابة فلا إشكال في وجوب الجميع والاقوى التخيير، وعلى ما ذكرناه فيه فهو كالموقت يجري فيه ما قاله في الموقت إلا ما سمعته فيه، والله أعلم.
السمألة (الثانية إذا اتفق) صلاة (الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى) إجماعا بقسميه ونصا، بل في معقد إجماع التذكرة والمحكي منهما عن المعتبر والمنتهى مطلق النافلة وفى الاخير موقتة أولا، راتبة أولا، وفى الاولين (وإن خرج وقت النافلة) قال محمد بن مسلم (1) لابي عبد الله (عليه السلام): ” إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ” وله وغيره من أدلة القضاء قال المصنف كغيره منالاصحاب: (ثم يقضي النافلة) لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الوقت واسعا لهما ولم يكن قد صلى النافلة حتى ضاق الوقت، أما إذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف ففات الوقت ففي القضاء وعدمه وجهان من إطلاق الامر به، ومن عدم حصول سبب الاداء، لقصور الوقت بناء على أن موضوع القضاء
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2