جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص473
ليس الحيض ونحوه إلا من موانع صحة الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف – غير مجد بعد أن استظهرنا من الادلة كون التسبيب على الكيفية المزبورة، فتأمل.
وكذا يظهر مما ذكرنا أيضا البطلان لو خالف بأن ترك الحاضرة واشتغل بالكسوف حينئذ لا للنهي عن الضد ولا لغيره مما عرفت سابقا، بل لعدم التكليف به حينئذ لقصور الوقت بخلاف ما تقدم مما استقر فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق وقت الفريضة، فان الاظهر فيه الصحة لو خالف، إذ احتمال تمحض الوقت للفريضة على وجه الاختصاص بحيث لا يقع صلاة الكسوف فيه لا دليل عليه، بل أقصاه وجوب التقديم للاهمية، فهو كالمضيق الذى يجب فعله لضيقه فتركه واشتغل بالموسع، فان الاقوى فيه الصحة كما بيناه في الاصول، بل قد يقال بالصحة في الفرض أيضا لو خالف وإن كان الوقت قاصرا، لاطلاق دليل الوجوب الذي قيد في حال عدم المعصية بدليل اليوميةأما لو عصى فتركها وصلى غيرها فيبقى تحت الاطلاق، لعدم المعارض له في هذا الحال، وحينئذ لا فرق في المطلقين بين الموقتين وغيرهما، وبين تضيقهما بالعارض من سوء اختيار ونحوه، والضيق من أول الامر والممتنع عقلا امتناعا يوجب رفع الخطاب أصلا في الموقتين بوقت مشخص يقصر عنهما، فلو جاء في الادلة الظاهرية مثله وجب العمل بما يرجع منهما وطرح الآخر بخلاف المطلقين، فتأمل جيدا، ولتفصيل المقام محل آخر، هذا.
وفي الذكرى لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة فان اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الاصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي، لان دليل وجوبها أقوى ولو اتسع لصلاتين فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، ولا يقضى ما لا يتسع له إلا على احتمال