جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص468
قلنا بمساواتها الزلزلة وفى انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر، من عدم دلالة الرواية عليه ومن أن اهتمام الشارع بالحاضرة أشد ووجوبها ألزم ” وفيه أنك قد عرفت المراد بقولهم وقتها العمر من أنه تصلى أداء فيه فيما لو أهمل أو نسي لا أن المراد التوسعة طوله، لظهور النصوص في الفورية المنافية لذلك، كما اعترف هو به سابقا، فحينئذ يتصور التضيق فيها بل قد عرفت أن التحقيق عدم الفرق بينها وبين غيرها من الكسوف ونحوه من الآيات في كون الجميع من باب الاسباب.
نعم قد يقال في مثل الكسوف ونحوه مما امتد فيه السبب: إنه يعتبر فيه التلبس بالفعل حال وجوده، لا أنه يجب عليه الفور بمجرد حصوله، ومن هنا صح فرض التوسعة فيه وفى اليومية، أما في مثل الزلزلة ونحوها مما يجب فيه الفور ولا امتداد للسبب فيه غالبافلا يتصور التوسعة فيهما معا حتى يتخير فيهما، بل المتجه حينئذ التلبس بصلاة الآيات، وإذا خاف من الاتمام فوات فضل الفريضة أو إجزاءها وجب القطع أو رجح وفعل الفريضة في الاثناء ثم البناء بعد ذلك كما تضمنه الصحيح المزبور، فتأمل جيدا.
ومن ذلك يعلم الحال فيما ذكره فيها أيضا من أنه ” لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر ولم يبق للمكلف إلا قدر يسع الوصول اليهما وأقل المكث فيهما ففتحت صلاة الآيات فالاقرب فعلها ماشيا تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتها، نعم لو كان في زلزلة أخرها لعدم التوقيت ” إذ فيه ما عرفت من أن الزلزلة كغيرها في ذلك باعتبار الفورية كما هو واضح.
هذا كله في الفريضة اليومية، أما لو كان التعارض بين الآيات وغيرها مما وجب بالاصل كالعيد أو بالعارض كالنافلة المنذورة فقد يقال: إن المرجع فيه ما تقتضيه القواعد من التخيير في السعة والتضيق فيهما وفعل خصوص المضيق منهما، لكن في الذكرى ” لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السابق وهل ينسحب