پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص467

لو بان في الاثناء كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في كشف اللثام على القطع حين خوف الفوات الاجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما وإن كنا لم نتحقق التعميم المزبور في بعض ذلك، إلا أنا في غنيةعنه بمعلومية الاهمية، والنصوص وإن كان قد نزلناها على جواز القطع لخوف فوت الفضيلة إلا أنه لا ريب في أولوية المقام منه بذلك، ومتى جاز القطع وجب الفعل، إذ لا مانع إلا التلبس المزبور، فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعية، فما في التذكرة والمحكي عن النهاية من التردد في ذلك من أولوية الحاضرة بالاصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع في غير محله، خصوصا بناء على ما سمعته منا من عدم التوقيت لتمام صلاة الكسوف، نعم ما احتمله فيهما من وجوب الاتمام إن كان يدرك مع ذلك من الفريضة ركعة لا يخلو من وجه بل مال إليه الطباطبائي في المنظومة وإن كان الاقوى خلافه أيضا لما عرفت من احتمال القطع مع ضيق وقت الكسوف لادراك الفضيلي فضلا عن الوقت الاختياري للصحة، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ندرة فرض التضيق على وجه تزاحم به صلاة الكسوف الفريضة بناء على أن المعتبر في الاولى التلبس حال السبب مع الامكان لا الاتمام، لعدم التوقيت فيها، إذ يكفي فيها حينئذ الدخول ولو بالتكبير ثم القطع وفعل الفريضة، فتأمل جيدا في المقام فانك لم تجد ما ذكرناه في كتب أحد من الاعلام، ولذا طال بنا الحال في وضوح ما فيه من الاجمال، والله الهادي للحق من الضلال.

ثم إن الظاهر جريان جميع ذلك في باقي الآيات للتسوية بين تسبيبها ومسبباتها فيالنصوص السابقة، مضافا إلى مافى صحيح ابن مسلم وبريد (1) هنا من ذكر الكسوف وغيره من الآيات، لكن في الذكرى ” لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها طول العمر فتقدم عليها الحاضرة مع تضيقها ويتخير مع السعة، وكذا باقي الآيات إن

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4