پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص462

الحدائق من دعوى انطباق جميع النصوص على القول بالبدأة باليومية إذا أريد الوقتالفضيلي من الوقت فيها كما هو الظاهر مما عدا صحيح ابن مسلم وبريد، أماهو فلا ظهور فيه بذلك إلا أنه يكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه، إذ قد عرفت أنه بناء على ذلك هي ظاهرة أو صريحة فيما ينافي القول المزبور من ابتداء الصلاة في الوقت ولو الفضيلي إذا لم يخش فواته كما لو كان متسعا واقتصر على أقل المجزي في الكسوف، نعم خبر الدعائم منها ظاهر في التلبس قبله، إلا أنه صريح في عدم القطع بالدخول، بل يؤخر حتى يخشى الفوات، وهو خلاف ماهم عليه، كل ذلك مضافا إلى انسياق عدم الوجوب من الامر بالقطع، لانه في مقام توهم الحظر، ولانه لتدارك أمر مندوب أي الصلاة في الوقت الفضيلي، فضلا عن معارضة ما يدل على التخيير مما سمعت الذي بمراعاته يجب حمل هذا الامر على ذلك لا الوجوب الذي هو مع القول بالتخيير واضح الغرابة والفساد.

فالمتجه الذي يجامع القول المزبور بل هو الموافق لجميع النصوص بل هي كالصريحة فيه جواز القطع ورجحانه لتدارك فضيلة الوقت إذا خشي فواته بالاتمام، بل من تأمل كيفية مطابقة جوابه (عليه السلام) للسؤال – الذي ظاهره عن ابتداء صلاة الكسوف فينبغي أن يكون جوابه افعل أولا تفعل لا اقطع ونحوه الملائم للسؤال عمن تلبس وخاف الفوات بالاتمام – علم أن المراد منه ولو بقرينة المخالفة المزبورة الرخصة بالتلبس مع القطع إذا بلغالحد الذي يخاف من فعله فوات الوقت، لا أن السؤال فيها عمن تلبس فبان له ضيق الاجزاء في الاثناء، إذ هي كالصريحة في خلافه، وليس المراد البطلان من القطع المزبور حتى يكون الامر بذلك عبثا لا يليق وقوعه من الحكيم، بل المراد به ترك الاتصال وفعل الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ثم البناء على ما مضى من صلاته، فهو في الحقيقة مستثنى مما دل على اقتضاء البطلان بمثله، كالمبطون ونحوه ممن عرفت في محله وضوءه وبناء على صلاة الفريضة بل وغيره ما جاز فعل الكثير فيه في الاثناء للدليل، فاستبعاد