جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص461
المقنع، ولعله ممن يقول بالتخيير ابتداء، وكان الوجه في ذلك الجمع بين ما دل على التخيير مما سمعت وبين الامر بالقطع بحمل الثاني على من تلبس فدخل عليه الوقت، والاول على الابتداء، لكن فيه أن ظاهر الخبرين اشتراط القطع بخوف فوات الوقت، فكان المتجه إن كانت هي المستند اعتبار ضيق الوقت ولو الفضيلي على ما ذكره الخصم كما هو ظاهر المروي عن دعائم الاسلام (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاته قال: ” يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فان خاف فوت الوقت قطعهاو صلى الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس ” إلى آخر ما سمعته سابقا بناء على إرادة الفضيلي بقرينة الدخول من الوقت فيه بل هو مقتضى كلام ابن حمزة في الوسيلة قال: ” وإن كان وقتها أيالآيات وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة، وإن كان وقتها قريبا من وقت الموظفة ودخل فيها ثم دخل وقت الموظفة أتمها ما لم يخف فوات الموظفة، فان خاف فوتها قطعها وصلى الموظفة أو خففها إن أمكن ” ولعله يفرق بين الابتداء والاتمام، فلم يجوز في الاول بخلاف الثاني بأن التلبس يمكن أن يزاحم به الفريضة كما فيمن أدرك ركعة، خصوصا مع إمكان الجمع بينها وبين ذات الوقت كما هو الفرض.
نعم قد يناقش بظهور الخبرين خصوصا الاخير منهما في الفعل في وقت الفريضة والقطع إذا خشي فواته لا أنه دخل عليه الوقت وهو متلبس بها، ومنه يعلم بطلان الاستدلال بهما للقول بوجوب البدأة باليومية خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من أدلة التخيير، وصحيح ابن مسلم وبريد السابق (2) الدال على الفعل في الوقت إلا إذا تخوف فوات وقت الفريضة سواء أريد وقت الفضيلي أو الاجزائي منه، ومن الغريب ما في
(1) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4