جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص459
في الذكرى عنه، بل ما يحكى عن المرتضى كذلك لا ظهور فيه ولا صراحة، قال: ” ووقتها ابتداء ظهور الكسوف إلا أن تخشى فوت فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثم يعود إلى صلاة الكسوف ” بل وكذا المحكي من أول عبارة المبسوط قال: ” متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فان كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف، وروي أنه يبدأ بالفرض على كل حال، وهو أحوط ” بل لا يتم ما فيه من الاحتياط إلا على عدم إرادة الوجوب من الاول، ثم قال: ” فان دخل في صلاة الكسوف ثم دخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف “.
وكيف كان فلا ريب في أن الاقوى الاول للاصل، ولانه مقتضى الامر بكل منهما مع السعة، بل قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ” كالصريح فيتناول محل الفرض كقول أبيه (عليه السلام) في خبر زرارة (2): ” أربع صلوات يصليها الرجل في أي ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ” والامر فيهما كالامر في صحيح ابن مسلم وبريد بن معاوية (3) عنهما (عليهما السلام) ” إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ماكنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ” مراد منه الرخصة، لانه في مقام توهم الحظر أو المرجوحية في مثل الاوقات
(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب صلاة المواقيت – الحديث 5 – 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 4