جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص457
الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه عندنا، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الاجماع عليه وما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به (1) ليس خلافا، بل أقصاه الجواز، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر وفي المنظومة وفي جواز خامس وعاشر
وجه كذاك الاجتزاء بالآخر والامر سهل، نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه، لامرهم (عليهم السلام) بطرح أمثاله من الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص، منها كونها في المساجد للامر (2) بالفزع إليها عند حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولان النبي (صلى الله عليه وآله) (3) صلاها في مسجده، لكن في الدعائم (4) ” سئل – أي الصادق (عليه السلام) – عن صلاة الكسوف أين تكون ؟ قال: ما أحبإلا أن تصلى في البراز وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف، وحد السنة أن يصلي في المسجد إذا صلى معه جماعة ” قلت: إلا أن العمل على الاول، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد، لقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح (5): ” وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ” ومنها إكمال السورة، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا
(1) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث – 9 – 6 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات (3) سنن البيهقى ج 3 ص 341 (4) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2