پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص456

المزبور، وقد عرفت ما فيه، ولعل إطلاق النصوص هنا، بل في بعضها (1) كما عرفت سابقا أنه ” إن فرغ قبل أن ينجلي ” أتم شاهد على كل نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.

(و) كذا يستحب (أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فانه يقول: سمع الله لمن حمده) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف والغرية الاجماع عليه، والاقتصار في معقد الاجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت، وفي صحيح محمد بن مسلم (2) ” وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجدفيها تقول: سمع الله لمن حمده ” وفي صحيح الرهط (3) ” ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا، ثم تقوم فتصنع مثل ما صعنت في الاولى ” وفي الدعائم (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) التكبير للهوي والرفع، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لاول ركوع، وكأنه إن صحت للوضوح، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير، هذا وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر، قلت: بل لم أجد الخبر المزبور.

(و) كذا يستحب (أن يقنت خمس قنوتات) عند كل ركوع ثان بعد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1 (4) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 الجواهر – 57