جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص453
على إرادة الندب للاصل وموثق عمار (1) السابق، وقوله (عليه السلام) في صحيحزرارة ومحمد (2): ” إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ” وفي الدعائم (3) ” روينا عن علي (عليه السلام) أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن تنجلي وجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت ” واحتمال الجمع بالتخيير بين الدعاء والاعادة يدفعه بعد الاجماع المركب على خلافه أن الاول أرجح منه من وجوه، منها شهرة الاصحاب، على أن فيما حضرني من نسخة الوسائل ” فأعد ” في الصحيح بدل ” فاقعد ” نسخة.
وعلى كل حال فالحجة به على الحلي واضحة خصوصا ولم نعرف له مستندا بعد الاصل المقطوع بما عرفت سوى دعوى ظهور موثق عمار (4) في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرض لذكر الاعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة وهي واضحة المنع، مع أنها لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح وكيف كان فلا تعرض للاصحاب هنا للاخذ في الانجلاء وتمامه، بمعنى أن القائلين بالتوقيت بالاول يخصون الاعادة به بخلاف الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعية الاعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام، وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقا ولعل وقت المستحب عندهم غير وقت الواجب لاطلاق الدليل السابق، بل قديستفاد هنا من إطلاق النص والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للاعادة وهو مؤيد لما قلناه من التسبيب فتأمل.
ثم إن الظاهر استحباب الاعادة مطلقا كما عن نهاية الاحكام لا لان الامر
(1) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 6 (3) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2