جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص452
كل آن من آنات الكسوف، وإصالة عدم الانجاء لا تدفع هذه الفريضة، لكن عنه في المسالك أنه يمكن عموم استحباب الاطالة وإن لم يتفق موافقة القدر، لاصالة البقاء، وكيف كان فتحيل (فتخفيف خ ل) الصلاة مع الجهل بالحال ثم الاعادة تحصيلا للفضيلة أحوط قلت: هذا كله منهم مبني على التوقيت للاول والآخر، ولعل وجه (1) إطلاق استحباب التطويل إلى القدر المعلوم ندرة العلم والظن المعتبر به، بل مقتضى اعتبار تحصيل الغاية العلم بوقوع جزء من الصلاة خارج القدر للمقدمة، وهو شاهد على عدم اعتبار التوقيت بالمعنى المزبور، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كذا يستحب (أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء) وفاقا للاكثر بل في الذكرى ” المعظم ” بل لا أجد فيه خلافا إلا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكيعن مراسم الاول وكافي الثاني حيث قالا: ” عليه الاعادة ” وظاهرهما الوجوب، قيل: ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل، بل نسبة الشهيد إلى ظاهر الثاني، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الاول، إلا أن الانصاف أنه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به في الذكرى، فتصير المسألة اتفاقية مما عدا الحلي فنفى الوجوب والاستحباب كالمحكي عن الجمهور، ولقد أجاد في الذكرى بقوله: ” إن الاصحاب قبله مطبقون على شرعية الاعادة ” وأجود منه ما عن كشف الرموز ” من أنه إقدام مع وجود النص وفتوى الاصحاب ” والمختلف ” انه مخالف لعملهم ” قلت: ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (2): ” إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ” الذي يجب حمله
(1) ليس في المسودة شئ من لفظ ” وجه ” بعد كلمة ” لعل ” ولا لفظ ” وهو ” قبل قوله قده: ” شاهد ” وحينئذ يكون قوله: ” إطلاق استحباب التطويل ” اسم ” لعل ” وقوله: ” شاهد ” خبرها (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1