پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص450

إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه ” بل في المروي (1) عن المقنعة ” أنه (عليه السلام) قرأ فيها بالكهف والانبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير من القوم ” لكن يحتمل الاول الاتفاق وليس في الاخيرين التطويل إلى القدر، نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل كفحوى الامر (2) بقراءة السور الطوال فيها ومساواة كل من القنوت والركوع والسجود لها.

وظاهر المتن وغيره والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في التطويل المزبور، وعدم الفرق بين الامام وغيره، لكن في صحيح الرهط (3) ” ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ” إلى آخره.

وفى آخر (4) ” صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود ” وفي صحيح محمد وزرارة (5) عن الباقر (عليه السلام) ” انه كان يستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه “ولعل المراد بالاولين أن كسوف الشمس أطول مكثا من غيره فتكون أطول صلاة ولعله إليه أومأ في المنظومة.

أطل بها وأكد التطويل

في الشمس فالامر بها مهول وبالاخير أنه لا يتأكد التطويل بقراءتهما للامام الذي يشق على من خلفه، وربما جمع بين النصوص برغبة المأمومين في الاطالة وعدمها، ولعل الاولى منه إطلاق استحباب الاطالة إلا أن يعلم المشقة بخلاف غيرها من الصلاة، فان عدم العلم بالرغبة كاف في استحباب التخفيف بل يمكن دعوى استحبابه مطلقا، وكان وجه الفرق عدم تكررها

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 – 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 6