پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص447

كما هو واضح، بل قد يقال بالصحة بدون ذلك وإن لم يسجد معه كما احتمله العلامة وغيره ودعوى بطلان الاقتداء حينئذ لقوله (عليه السلام): ” إنما جعل الامام ” إلى آخره ممنوعة أولا بأن الاصح التعبد خاصة في وجوب المتابعة، وأنه لا بطلان في الصلاة ولا في الجماعة بتركها عمدا، وثانيا بعدم وجوبها هنا، ضرورة كون الثابت منها فيما اشتركا فيه من أفعال الصلاة لا فيما استقل فيه الامام خاصة بالتكليف كما في عدة مواضع، منها ما لو كان قد نسي سجودا مثلا وقد ذكره قبل الركوع فانه لا يجب على المأمومين المتابعة له فيه، فحينئذ ينتظر المأموم في الفرض حتى يقوم الامام للركعة الثانيةوليس ذا من إئتمام القائم بالقاعد، على إن له الجلوس معه بلا سجود إلى إن يقوم، فيتم ما بقي له من الركوعات معه، فإذا له الخامس سجد، ولا يقدح انفراده عن الامام في ذلك بعد اختصاصه بالتكليف به كالمزاحم في صلاة الجمعة والجالس للتشهد إذا كان مسبوقا، وبعد الفراغ من السجود يلحقه ويركع معه، بل ليس فيه فوات متابعة، إذ ليس المراد منها إلا المشاركة معه في الفعل لا المقارنة، فلحوقه بعد السجود حال القيام قبل الركوع كاف فيها، كلحوق المتخلف للتشهد مثلا، فإذا أراد الامام السجود أتم هو ركوعاته على الانفراد لجوازه كما عرفت، أو يلحق الامام في السجود أو بعده فيسلم معه لعدم البأس في التخلف لعذر كما سمعت، مع أنه على فرض مشاركته له في السجود بانتظار من الامام أو بتخفيف من المأموم لم يكن فيه فوات متابعة أيضا.

نعم المتجه بناء على ذلك ما عن حل المقعود من الجمل والعقود من فعل الركوعات الناقصة في الركعة الاولى مخففة ثم لحوقه في السجود، ولا يتعين عليه الانتظار إلى إتمامها بركوعات الركعة للثانية كما سمعته من العلامة، واحتمال الفرق بين الاولى والثانية بامكان المتابعة للامام فيها في الركوع ولو بالركعة الثانية بخلاف الاخيرة يوجب تعيين تأخير سجود الاولى إلى سجود الامام للثانية فينتظره حينئذ إلى أن يفرغ مما عليه من ركوعات الثانية ويسجد