پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص445

في خبر ابن أبي يعفور (1): ” إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فانه يجزئ الرجل أن يصلي وحده ” شدة التأكد في الايعاب، بل في كشف اللثام أنه نص في ذلك، وفى الذكرى ” ليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة ” بل في التذكرة ” هذه الصلاة مشروعة مع الامام وعدمه إجماعا منا ” مضافا إلى ما سمعته سابقا فما عن الصدوقين – ” إذا احترق القرص كله فصلها جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى ” وكذا المفيد لكن في القضاء – لا يخفى ما فيه إن أرادوا نفي مشروعية الفرادى في الاول والجماعة في الثاني، ضرورة منافاته لاطلاق الادلة في كل منهما بلا مقتض، وقد سأل روح بن عبد الرحيم (2) أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن صلاة الكسوف تصلى جماعةفقال: جماعة وغير جماعة ” ومحمد بن يحيى الساباطي (3) الرضا (عليه السلام) ” عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى قال: أي ذلك شئت “.

بل لعل من إطلاقهما وغيره يستفاد ما صرح به الشهيد في البيان من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس فضلا عن المتنفل بالمتنفل، ترجيحا لمثل الاطلاق المزبور على إطلاق منع الجماعة في النافلة المنساق منها غير ذلك كما تسمعه إن شاء الله في اليومية.

وكيف كان فالمعلوم من كيفيتها جماعة أنه إذا أدرك المأموم الامام قبل الركوع الاول أو في أثنائه على المشهور كما ستعرفه في اليومية أدرك الركعة، أو إذا أدركه كذلك في أول ركوع الركعة الثانية فيتم حينئذ ركعة وينفرد بعد السلام أو قبله مع النية بالثانية كاليومية، أما إذا أدرك الامام في غير الاول من ركوعات الركعة الاولى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 – 1 – 3