جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص444
كما صرح به غير واحد ضرورة اندراجها في اسم الصلاة، فيعتبر فيها حينئذ ما يعتبر فيها بل الظاهر كونها كذلك في المندوبات أيضا، وفي أحكام السهو في الركوعاتوالركعات، فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتى دخل في ركن آخر على البحث السابق في الفريضة، بل الاركان فيها تلك الاركان، إذ احتمال كون ما عدا الخامس والعاشر من الركوعات من الافعال لا من الاركان كما ترى وإن كان يوهمه بعض ما عرفت، ويتدارك لو نسي إذا لم يكن قد دخل، وإلا قضى ما يقضى في الفريضة بعد الفراغ كالمنسي من أفعالها غير الاركان، أما المكشوك فيه منها فيتدارك إذا لم يكن قد دخل في فعل آخر وتبطل بالشك في الركعات لانها من الثنائية، فظهر الفرق حينئذ بين الركوعات والركعات، ولعل من عبر عن الاول باسم الثاني لا يريد جريان حكم الشك فيها، نعم إذا رجع الشك في الركوعات إلى الشك في الركعات كما لو شك في الخامس والسادس بطلت كما نص عليه الشهيد في الذكرى وغيره، وأشبعنا الكلام في ذلك في بحث الخلل، فلاحظ وتأمل، وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا هنا العلامة الطباطبائي في منظومته، بل ظاهره فيها اتفاق الفتاوى على الحكم الاول منها، نعم تنفرد عن الفريضة وجوبا وندبا ببعض الامور التي قد سمعت بعضها كزيادة الركوع والتبعيض في السورة وتكرار الحمد ونحوها، وتسمع الباقي إن شاء الله.
(و) حينئذ فلا إشكال في أنه (يستحب فيها الجماعة) كاليومية على المشهوربين الاصحاب شهرة عظيمة، بل في كشف اللثام عندنا ونفاها أبو حنيفة، في الخسوف بل في التذكرة إجماعا، كما أن في الخلاف الاجماع على صلاتهما جماعة وفرادى، وعلى خلاف قول أبي حنيفة لاطلاق أدلة الجماعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين القضاء والاداء وبين احتراق القرص وبعضه وإن كان قد يفهم من قول الصادق (عليه السلام)