جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص443
أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا، قلت: وسورة أخرى بناء على ما تقدم، وعن نهاية الاحكام أنه ضعف الاحتمال المزبور، قلت: يمكن قوته كما في المنظومة لاطلاق الرواية، لكن لابد من قراءة سورة كاملة معه في تمام الخمس لما عرفت، فيجب حينئذ إعادة الفاتحة لذلك، لاطلاق ما دل على وجوبها أي في النصوص السابقة لكن قد يقال: إن ذلك متجه لو انحصر جهة وجوبها أي الفاتحة في ذلك، وهو ممنوع، بل يمكن أن يكون وجوبها لما دل عليه في الركعتين من الفريضة، وحينئذ ينبغي أن يكون في أول قيامها كالركعة الاولى، وربما يؤمي إليه صحيحا الحلبي (1) والرهط (2) بل ظاهر هما معلومية ذلك، نعم لا يجب حينئذ الابتداء بسورة، بل مقتضى إطلاق صحيح زرارة (3) وجوب القراءة من حيث قطع، ولا تنافي بينه وبينوجوب الفاتحة من الجهة المزبورة، فيكملها ثم يقرأ الحمد حينئذ لتحقق الختم ويستأنف سورة أخرى، لما عرفت من وجوبها في الركعة فتأمل جيدا فانه دقيق، وإذا أحطت بجميع ما ذكرناه لم يخف عليك ما يجوز من صور الكيفية الذي يقتضيه إطلاق الادلة وما يمتنع، بل لم يخف عليك محال النظر في كلام الاصحاب خصوصا الكركي منهم في جامعة الذي ذكر بعد جملة من الكلام خمسة عشر صورة للكيفية نافيا الخلاف عن جواز خمسة منها ولقلة الجدوى في التعرض لذلك تركناه، وإلا فالصور المتصورة هنا بالنسبة إلى كل من الركعتين مع المساواة بينهما والمخالفة كثيرة تزيد على ذلك اضعافا، ولكن الحكم فيها جميعها سهل بعد التدبر فيما قلناه.
وكيف كان فالظاهر وجوب جميع ما يعتبر في اليومية فيها من الشرائط وغيرها
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 – 1 – 6