پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص442

لاطلاق مادل (1) على وجوبها في كل ركعة كما قد عرفت البحث فيه سابقا، فما في كشف اللثام – من التوقف فيه قال: لان في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظرا – في غير محله، وإطلاق خبر أبي بصير وغيره يمكن تنزيله على ذلك، فلا يجوز التبعيض حينئذ فيها كغيرها من الركعات بخلاف القران، فان مبناها نصا وفتوى علىجوازه، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في صحة الصلاة بالخمس سور، فما في الشافية – من أنه هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر ؟ احتمالان، أقربهما العدم – يجب حمله على إرادة القران في القيام الواحد الذي يمكن أن يكون محلا للبحث، لا مجموع الخمس فانه لا إشكال في جوازه فيه في الجملة.

نعم ربما توقف بعضهم في جواز ما زاد على السورة وكان أقل من الخمس سور لا من حيث القران بل لتردد الامر بين الركعة الواحدة فتجب السورة الواحدة موزعة أو الخمس فتجب خمس سور، وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص، لان صحيح الحلبي والبزنطي وعلي بن جعفر صريحة في جوازه مضافا إلى إطلاق غيرها، فلا وجه للاشكال فيه أيضا من هذه الجهة، بل ولا للاحتياط، وحينئذ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى مثلا، إذ القول بوجوب الاكمال في الخامس والعاشر لا شاهد له، بل في النصوص (2) ما هو كالصريح بخلافه، على أنه نتحقق القائل المعتد به، فانه وإن نسب إلى ظاهر الالفية حيث قال: ” وفى الخامس والعاشر يتمها ” لكن عن المقاصد العلية ” أن في بعض نسخها بعد قوله يتمها إن لم يكن أتم سورة ” وهو قيد حسن، وحينئذ فإذا قام إلى الركعة الثانية ففي التذكرة ابتدأ بالحمد وجوبا، لانه قيام عن سجودفوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب القراءة في الصلاة (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 7