پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص439

خبري البزنطي (1) وعلي بن جعفر (2) وخبر الدعائم (3) ” روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ويرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه، قال (عليه السلام): فان قرأ بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها وإذا قرأ السورة في كل ركعة أفضل ” فلا داعي ولا شاهد للجمع بين النصوص بالتخيير بين ذلك وبين القراءة من أي موضع شاء منها متقدما أو متأخرا ورفضها وقراءة غيرها كما وقع من الشهيدين بل ربما زاد بعضهم إعادة المقرو أو بعضه، إذ مرجع ذلك إلى إرادة الرخصة من الامر المذكور لدفع توهم الحظر الناشئ من احتمال الركعة فلا يجزي البعض الباقي وهو كما ترى مجرد احتمال لا يترك الظهور له، إذ المثمر العلم بسوقه لذلك لا احتماله خصوصا بعد أن فهم خروجها عن حكم الركعة بتبعيض السورة في سابقتها، فلا توهم يحتاج إلى دفعه، ولعله لذلك لا تنساق الرخصة هنا من الامر المزبور كغيره من الاوامر في مقام توهم الحظر، نحو ” إذا حللتم فاصطادوا ” (4) بل المنساق هنا خلافه من التفصيل بين قراءة السورة كملا وبعضها فيتعين الفاتحة في الاول لوجوب استئناف قراءة السورة عليه، بخلاف الثاني لانه يتعين عليه القراءة من حيث نقص، فيسقط إعادة الفاتحةحينئذ المشروطة في غير الاول من ركوعات الركعة باستئناف سورة، فاتجه حينئذ عطف النهي عن قراءة الفاتحة على جواب الشرط، بخلافه على القول بالتخيير بناء على وجوب قراءة الفاتحة عند استئناف سورة وإن لم يكمل الاولى، إذ لا ترتب لعدم قراءة الفاتحة حينئذ على النقصان.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 13 (3) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 3 (4) سورة المائدة – الاية 3