جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص434
وإلى أولوية حمله على غير الجاهل بأن فيه إبقاء لاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، وأخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص، وعدم طرح مرسل الكافي المزبور – كما ترى، خصوصا مع مخالفته للاحتياط.
والظاهر أن يحكم الناسي من تبين له بطلان صلاته بعد خروج الوقت بفقد شرط أو جزء أو وجود مانع، لعموم قضاء الفوائت، كما أنه له لم أجد خلافا بين الاصحاب في القضاء على التارك عمدا أو نسيانا في غير الكسوفين من الآيات، بل ولا ذكره أحد ممن تعرض للحكم هنا كالفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم، نعم نسبة بعضهم الحكم هنا إلى الاكثر، والآخر إلى المشهور قد تقضي بوجوده، وعلى تقديره فلعله للشك في شمول عموم قضاء الفوائت له بدعوى ظهوره في اليومية، ولذا لم يحكموا بالوجوب على الجاهل له، لكن قد عرفت ما في ذلك من المنع، فتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه حينئذ في غير محله، خصوصا بعدما قدمناه سابقا في مسألة الجهل من استفادة التسويةبين الكسوف وباقي الآيات في كيفية التسبيب والمسبب من النصوص والفتاوى، فتأمل جيدا.
وأما الثاني أي الماهية فهي ركعتان كما في بعض النصوص، كخبري ابن سنان (1) والقداح (2) وكثير من كتب الاصحاب لما ستعرف في أحكام الخلل إن شاء الله من أن الركعة شرعا تنتهي برفع الرأس من السجدة الاخيرة وإن تخلل بين ذلك ما تخلل، ولذا اجتزي فيها بالفاتحة مرة واحدة والتسميع في الخامس والعاشر كغيرها من الركعات، بل في جامع المقاصد القطع بكون كل منهما ركعة واحدة، إلا أنها خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في أمور كتعدد الركوع والفاتحة إذا تعددت السورة
(1) الذكرى – الامر الثامن من النظر الثاني من الفصل الثالث من الركن الثالث من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 1