جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص431
بالتسبيبية بالنسبة إلى من علم بها حينها كما اعترف بها هنا في كشف اللثام.
وعلى كل حال فلا فوات حينئذ مع فرض الجهل، لعدم حصول السبب الذي يتوقف عليه صدق الفوات، ومن ذلك يعلم أنه لا فرق بين الزلزلة وغيرها، ضرورة اختصاص السبب فيها بالعلم بها حينه، ولا يقدح في ذلك قول الاصحاب أن وقتها العمر إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقا، بل المراد الصحة فيه لا على جهة القضاء ولو في بعض الاحوال، كما لو علم بالسبب فأهمل عصيانا مثلا في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداء وقضاء، ويؤمي إلى ذلك عدم الخلاف هنا كما عرفت في السقوط بين الاصحاب الذين همأهل العبارة الاولى مع شدة القرب بينهما، بل ربما كانتا متصلتين، فمن الغريب ميل الاستاذ الاكبر إلى الموجوب مستندا إلى الاتفاق المزبور، وإلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أنه لا إشكال في ظهورها في السببية الخاصة للفعل حال حصول السبب، ضرورة كون المنساق من تلك النصوص إتحاد جميع هذه الاسباب في كيفية تسبيبها وكيفية سببها، بل قد سمعت التصريح بالتسوية في بعضها، مضافا إلى جمع جملة منها بجزاء واحد، إلى غير ذلك، فما عن نهاية الاحكام – من احتمال الوجوب قويا في خصوص الزلزلة، بل ربما مال إليه بعض من تأخر عنه، واحتاط فيه آخر، بل جزم به الاستاذ الاكبر – لا يخلو من نظر، وأولى منه بذلك ما عن حاشيته على هامش البيان أنه إذا جاءت الزلزلة في بلد وقامت البينة بها في بلد آخر وجب قضاؤها، ضرورة إختصاص السبب فيها وفي غيرها من الآيات في مكان حصول الآية التي أريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقا، نعم لا يبعد إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد بإعتبار شدة اتصاله وكونه من توابعه ولواحقه، كما هو واضح لا يحتاج إلى زيادة كلام.
هذا كله مع الجهل بحصول السبب (و) أما (مع العلم والتفريط أو النسيان) ف (يجب القضاء في الجميع) بلا خلاف أجده في الكسوفين مع الاحتراق والترك عمدا